إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة)
شفاء العليل شرح منار السبيل
217747 مشاهدة
الموت

قوله: [ السابع: الموت] لقوله -صلى الله عليه وسلم- إغسلنها وقال في المحرم: اغسلوه بماء وسدر وغيرهما.
[تعبدا] ؛ لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه.


الشرح: الموجب السابع والأخير من موجبات الغسل هو الموت فإذا مات المسلم فقد وجب على المسلمين غسله، والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم الذي وقصته ناقته في الحج اغسلوه بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب، وقد أجمع المسلمون على أن الميت يغسل ولو كان نظيف البدن، فلو اغتسل إنسان وتنظف ثم مات بعد دقائق من غسله لوجب على المسلمين أن يغسلوه لموته ولا يكفيه غسله الأول عن غسله بعد الموت؛ لأن غسل الميت ليس المقصود منه تنظيفه فقط، بل هو من الأمور التعبدية، ولهذا قال المؤلف (تعبدا).
وقول الشارح (لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه... إلخ) أي أن غسل الميت لو كان لأجل أن الموت حدث من الأحداث، فإن هذا الحدث لن يرتفع بالغسل؛ لأن الموت مستمر معه، ولو كان الغسل لأجل أن الموت نجاسة حلت بالبدن لم يطهر الميت بالغسل؛ لأن الموت باقي معه: فعلم بهذا أن القصد الأول في غسله هو مما تعبدنا الله به.
والصغير إذا نفخت فيه الروح غسل وصلي عليه، وكفن، وأما إذا لم تنفخ فيه الروح فلا يغفل، والروح تنفخ إذا تم له أربعة أشهر، لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه- إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد، وينفخ فيه الروح .
وأما شهيد المعركة فإنه لا يغسل- كما سيأتي في كتاب الجنائز- إن شاء الله- لأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك .
فلهذا كان من شريعة الله أنه لا يزال هذا الدم عنهم لأنه أثر عبادته، أما إذا كان الشهيد جنبا فإنه يغسل لأجل الجنابة لا لأجل الموت، لقصة حنظلة - رضي الله عنه- .